الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وعلى المكاتبة : نفقة ولدها ، إن لم يكن الأب في الكتابة ، وليس عجزه [ ص: 419 ] عنها عجزا عن الكتابة ;

التالي السابق


( وعلى المكاتبة نفقة ولدها ) الرقيق لا على سيدها إن أدخلته معها في كتابتها أو دخل فيها بحكم الشرع بأن كانت حاملا به وقت عقدها أو حملت به بعده ; لأنها أحرزت نفسها وولدها ومالها . المصنف وليس لنا أنثى تجب عليها نفقة ولدها غيرها ، وهذا بحسب الظاهر وفي الحقيقة على السيد لتركه لها شيئا من النجوم في نظيرها تقديرا ( إن لم يكن الأب ) معها ( في الكتابة ) فإن كان فنفقتها ونفقة ولدها عليه ، ( و ) إن عجزت المكاتبة عن نفقة ولدها أو المكاتب عن نفقتها ونفقة ولدها ف ( ليس عجزه ) أي المذكور من [ ص: 419 ] المكاتبة أو الأب ( عنها ) أي النفقة على المكاتبة وولدها ( عجزا عن الكتابة ) ; لأنها منوطة بالرقبة كالجناية والنفقة بالمال .




الخدمات العلمية