الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 453 ] وانتفاع لا : كمحرم أشرف

التالي السابق


( وانتفاع ) به انتفاعا شرعيا حالا أو مآلا كرقيق صغير أو بهيمة صغيرة ف ( لا ) يصح بيع ما لا ينتفع به ( ك ) حيوان ( محرم ) بضم ففتح مثقلا أكله كبغل ( أشرف ) على الموت تبع في التقييد بالمحرم ابن عبد السلام وتعقبه ابن عرفة بأن ما أشرف على الموت لا يصح بيعه ، سواء كان مباحا أو محرما . وأجيب بحمل المشرف في كلام ابن عبد السلام على الذي لم يبلغ حد السياق . وأما البالغ حد السياق فاتفق على منعه محرما أو مباحا . ورد بأن الذي لم يبلغ حد السياق يجوز بيعه مطلقا مباحا أو محرما كالحامل المقرب وذي المرض المخوف .




الخدمات العلمية