الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 458 ] لا اشتراه

التالي السابق


( لا ) أي ليس للغاصب شيئا ، وباعه نقض بيعه إن ( اشتراه ) أي الغاصب المغصوب منه بعد بيعه إذا اشتراه ليتحلل صنيعه ، أو احتمل الأمر شراءه لذلك .

وأما إن بين قبل شرائه أنه يشتريه ليتملكه فله نقض بيعه قاله اللخمي . ابن عاشر انظر كيف يتصور شراؤه بعد بيعه على القول باشتراط رده لربه مدة ، بل وعلى اشتراط العزم عليه . وأجيب بأن محل الاشتراط المتقدم للغاصب غير المقدور عليه الذي لا تناله الأحكام ، وإلا جاز بيعه له بلا شرط وعليه ما هنا .




الخدمات العلمية