الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
، وشاة قبل سلخها

التالي السابق


( و ) جاز بيع ( شاة ) مثلا مذكاة ( قبل سلخها ) جزافا لا وزنا فيمنع كما في المواق والحط ; لأنه بيع عرض ولحم وزنا لدخولها في ضمان المشتري بالعقد فليس من بيع اللحم المغيب . بخلاف رطل من شاة وبيعها وزنا . طفي يتعين حمله على بيعها جملة لا على الوزن ; لأنه مذهب المدونة وهو المطابق لقوله ورطل من شاة ; لأنه بيع لحم مغيب ، وليطابق ما أصله . ابن رشد أن كل ما يدخل في ضمان المشتري بالعقد فليس من بيع اللحم المغيب كالشاة المذبوحة ، بخلاف ما لا يدخل في ضمانه بالعقد فإنه من بيع اللحم المغيب ، وعلى هذا اقتصر الحط وغيره فتشهير البرزلي لا يعول عليه .




الخدمات العلمية