الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 485 - 486 ] ومن الأعمى

التالي السابق


( و ) جاز بيع غير الجزاف ( من ) الشخص ( الأعمى ) أي له هذا هو الذي يتوهم عدم جوازه . وأما بيعه ما ملكه فلا يتوهم منعه . وقال " د " وجاز العقل فشمل البيع والشراء وحقيقة الأعمى من ولد بصيرا ثم عمي . وأما من ولد غير بصير فهو أكمه ولكن حكمها واحد . وقال الأبهري يمنع البيع لمن ولد أعمى أو عمي قبل تمييز الألوان ، والخلاف فيما يتوقف على الرؤية ، وأما المشموم كمسك والمذوق كعسل فلا خلاف فيه ، ومحله إن لم يكن الأعمى أخرس أصم وإلا منعت معاملته ومناكحته إلا من وليه المجبر .




الخدمات العلمية