الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 487 ] وعدم دفع رديء أو ناقص

[ ص: 487 ]

التالي السابق


[ ص: 487 ] و ) إن دفع شخص لآخر دنانير أو دراهم صرفا أو ثمن سلعة أو قضاء دين أو سلفا وقبضها المدفوع له مصدقا دافعها في عددها وجودتها وغاب عليها ثم ردها كلها أو بعضها وادعى أنه وجده رديئا أو ناقص وزن ، أو أنه وجدها ناقصة عدد وأنكر دافعها ذلك حلف دافع مدع ( عدم دفع رديء أو ناقص ) أنه ما دفع إلا جيدا في علمه ، وأنه لا يعلم ما أتى به القابض من نقده إلا أن يتحقق أنه ليس منه فيحلف على البت كحلف على عدم نقص العدد ، فإن نكل حلف قابضها على ما ادعاه . فإن حلف فيلزم الدافع إتمام العدد وإبدال ما اتفق النقاد على رداءته لا ما اختلفوا فيها وإن كان قبضها غير مصدق دافعها في عددها وجودتها ، فالقول قول قابضها بيمينه ، وإن اختلفا في كون قبضها على التصديق أو عدمه فالقول قول دافعها بيمينه ، وإن اختلف النقاد في جودة نقد أراد دافعه قضاء عن دين فلا يلزم . المدفوع له قبوله .




الخدمات العلمية