الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 505 ] بخلاف تبر يعطيه المسافر ، وأجرته دار الضرب ليأخذ زنته ، والأظهر خلافه

التالي السابق


وأخرج من المنع فقال ( بخلاف تبر ) بكسر الفوقية وسكون الموحدة آخره راء أي ذهب تراب غير مسبوك ومثله سبيكة وحلي ومسكوك بسكة لا يتعامل بها في محل الحاجة للشراء بها كسكة غرب بمصر والحجاز ( يعطيه ) أي التبر الشخص ( المسافر و ) يعطي ( أجرته ) أي أجرة سكه ( دار الضرب ) أي أهله ( ليأخذ ) المسافر من أهل دار الضرب ( زنته ) أي التبر مسكوكا عاجلا ، فيجوز وإن كان فيه ربا الفضل لاحتياج المسافر للرحيل ، وظاهره وإن لم يشتد ( والأظهر ) عند ابن رشد من الخلاف ( خلافه ) أي الجواز وهو منعه ، ولو اشتدت حاجته إذا لم يخف على نفسه الهلاك ولم يبح له أكل الميتة وإلا جاز قاله ابن رشد . البناني لا مفهوم لتبر وإنما عبر به تبعا لابن الحاجب وقد عبر في العتبية بالمال والمازري وابن عرفة وضيح بالذهب والفضة وكذا غيرهم من أهل المذهب .




الخدمات العلمية