الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
; ومراطلة عين بمثله [ ص: 524 ] بصنجة أو كفتين ولو لم يوزنا على الأرجح ، [ ص: 525 ] وإن كان أحدهما أو بعضه أجود ، لا أدنى وأجود

التالي السابق


( و ) جازت ( مراطلة عين ) أي ذهب أو فضة ( ب ) عين ( مثله ) أي ذهب بذهب وفضة بفضة ، وذكر ضمير العين وهي مؤنته باعتبار كونها نقدا ، ولا فرق بين كونهما مسكوكين [ ص: 524 ] أو غير مسكوكين أو مختلفين ، وسواء كان التعامل بالمسكوك بالعدد أو الوزن ، وسواء اتحدت السكة أو اختلفت ، وسواء كانت بين كبار من الجانبين أو بين كبار من جانب وأنصاف أو أثلاث أو أرباع أو أخماس أو نحوها من الجانب الآخر ، وصلة مراطلة ( بصنجة ) بفتح الصاد المهملة وبالسين المهملة أفصح ، أي مثقال معلوم القدر كرطل أو نصفه أو أوقية أو درهم مثلا توضع في كفة الميزان ونقد أحدهما في الكفة الأخرى ، فإذا اعتدلتا أخذ نقد أحدهما من الكفة ووضع نقد الآخر فيها ، فإذا اعتدلتا أخذ كل نقد الآخر . ( أو ) ب ( كفتين ) للميزان يوضع نقد أحدهما في كفة ونقد الآخر في الكفة الأخرى ، فإذا اعتدلتا أخذ نقد الآخر والكفة بكسر الكاف أفصح من فتحها اسم لكل ما استدار وأو لحكاية الخلاف ورجح المتأخرون الأول لحصول التساوي به بين النقدين وإن لم تتساو الكفتان . ابن الحاجب والوزن بصنجة جائز . وقيل في كفتين وتعقبه ابن عبد السلام والموضح بأنه لا خلاف في جوازهما ، وإنما الخلاف في الأرجح . ابن عرفة كلام ابن الحاجب يقتضي وجود قول بمنعه في الصنجة ولا أعرفه ، ورده طفي بقول عياض في الإكمال اختلف في جواز المراطلة بالمثاقيل ، فقيل لا تجوز إلا بكفتين ، وقيل تجوز بالمثاقيل وهو أصوب . ا هـ . وما صوبه سبقه إليه المازري ، وصرح به ابن شاس تبعا لهما . والمراد بالمثاقيل الصنجة قاله الأبي ، وتجوز بكفتين إن وزن النقدان قبل وضعهما في الكفتين .

بل ( ولو لم يوزنا ) أي العينان قبل وضعهما في الكفتين ( على الأرجح ) عند ابن يونس من الخلاف . المتيطي أبو الحسن القابسي وأبو القاسم ابن محرز إذا كان الذهبان مسكوكين أو أحدهما فلا تجوز المراطلة بهما في كفتين إلا بعد المعرفة بوزن أحدهما ; لأنه من بيع المسكوك جزافا وهو خطر لا يجوز . ا هـ . لكن تعليله بالجزاف يقيد الخلاف في الصنجة أيضا إذا جهل قدرها وهو ظاهر . في التوضيح عياض وعلى قول القابسي إذا كان عدد فلا بد من معرفة وزن وعدد الدراهم من الجهتين أو الدنانير ، بخلاف الوزن فتكفي معرفة [ ص: 525 ] وزن أحدهما ; لأن معرفة وزن أحدهما معرفة لوزن الآخر ، وتجوز المراطلة إن استوى النقدان جودة أو رداءة . بل ( وإن كان أحدهما ) أي النقدين كله أجود من جميع مقابله كدنانير مغربية تراطل بدنانير مصرية أو سكندرية ( أو بعضه ) أي أحد النقدين ( أجود ) وبعضه الآخر مساو للآخر في جودته كدينار مغربي ومصري بمصريين ( لا ) يجوز المراطلة إن كان نقد أحدهما بعضه ( أدنى ) من الآخر ( و ) بعضه ( أجود ) من الآخر فهو متوسط بينهما بأن كان نقد أحدهما بعضه مغربي وبعضه سكندري وجميع نقد الآخر مصري لانتفاء المعروف بدوران الفضل من الجانبين . ابن يونس تحصيل ذلك إن كانت المنفردة متوسطة بأن تكون أجود من بعض مقابلها أردأ من بعضه الآخر فامنع ، وإلا فأجز .




الخدمات العلمية