الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 526 ] وبخالص . والأظهر خلافه [ ص: 527 ] لمن يكسره أو لا يغش به .

التالي السابق


( و ) جاز بيع نقد مغشوش ( بخالص ) من الغش . الحط يعني تجوز مراطلة المغشوش بالخالص على القول الراجح المأخوذ من كلام المدونة وغيرها ( و الأظهر ) عند ابن رشد من الخلاف ( خلافه ) أي جواز بيع النقد المغشوش بالنقد الخالص من الغش وخلافه منعه ، وجعل صاحب الشامل الأول هو المذهب فقال وصحح منعه بخالص والمذهب جوازه . وقال ابن عرفة هو اختيار ابن محرز . قال في التوضيح بعد ذكر الخلاف إذا تقرر هذا علمت أنهم إنما تكلموا في المغشوش الذي لا يجري بين الناس ، ويؤخذ من كلامهم جواز بيع المغشوش بصنفه الخالص إذا كان يجري بين الناس كما عندنا بمصر . ا هـ . وبه جزم في الشامل فقال بعد كلامه السابق إما مغشوش يتعامل به فيباع بصنفه وزنا ا هـ . قلت فظاهر كلامهما أنه يجوز بلا خلاف وظاهر ما نقله ابن عرفة عن ابن رشد دخول الخلاف فيه ونصه في أواخر المراطلة . ابن رشد في كون الدنانير المشوبة بفضة أو نحاس والدراهم المشوبة به معتبرة كلها بما فيها ، كوزن خالص ، واعتبار قدر الخالص فيها فقط في المراطلة والنكاح والزكاة والسرقة قولان للشيوخ مستدلا قائلهم بالأول يقول أشهب في صرفها ، والثاني الصحيح { لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل } ، وإنما معنى قول أشهب في اليسير على وجه المعروف لقوله وإنما يشبه هذا البدل وكان شيخنا ابن رزق يقول لا يجوز على مذهب مالك " رضي الله عنه " مراطلة الذهب العبادية بالعبادية ولا الشرقية بالشرقية ; لأنه بيع ذهب وفضة بذهب وفضة وذهب ونحاس بذهب ونحاس .

وذكر المازري ما ذكره ابن رشد من التقييد ودليله لبعض الشيوخ قال ، وقال غيره منهم قول أشهب عام في القليل والكثير لقوله لا بأس بذلك إذا بيع وزنا بوزن ، واغتفار اليسير في المبادلة إنما هو إذا كانت عددا لا وزنا . قلت هو اختيار ابن محرز ، وعلى هذا [ ص: 527 ] الخلاف اختلف شيوخ شيوخنا في جواز الرد في الدرهم القديم وهو درهم رومي الضرب فيه قدر من النحاس بناء على اغتفاره واعتباره وهو غير موجود ببلدنا اليوم .

( و ) شرط جواز بيع المغشوش مراطلة أو مبادلة أو غيرهما ولو بعرض أن يباع ( لمن يكسره ) أي المغشوش ليصيغه حليا ( أو ) لا يكسره ويبقيه بحاله و ( لا يغش به ) بأن يدخره لعاقبة أو يبين غشه عند بيعه . " غ " ولمن يكسره أو لا يغش به كذا هو بواو العطف في أوله فهو أعم من أن يكون في بيع أو صرف أو مراطلة . الحط والموجود في النسخ بغير واو وهو صحيح ; لأنه وإن كان سياق الكلام في المراطلة فحكم البيع به وصرفه يستفاد من ذلك ، أن العلة إنما هي خوف الغش به . " د " وعلى نسخة " غ " فهو معطوف على جملة ومراطلة عين بمثله أي وجازت معاقدة مغشوش لمن يكسره أعم من كونها في بيع أو غيره ، والمغشوش الذي لا فائدة فيه إلا الغش لا يجوز بيعه بحال .




الخدمات العلمية