الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 532 ] أو عدمت ، فالقيمة وقت اجتماع الاستحقاق والعدم

التالي السابق


( أو عدمت ) بضم العين وكسر الدال الفلوس أو الدنانير أو الدراهم بعد ترتبها في ذمة شخص ببيع أو قرض من بلد المتعاقدين ، وإن وجدت في غيرها ( فالقيمة ) واجبة على من ترتبت عليه مما تجدد التعامل به معتبرة ( وقت اجتماع الاستحقاق ) لأخذها ممن هي في ذمته وذلك يوم حلول أجلها ( والعدم ) لها ولا يجتمعان إلا وقت المتأخر منهما ، فإن استحقت ثم عدمت فالتقويم يوم العدم ، وإن عدمت ثم استحقت قومت يوم استحقاقها ، هذا مختار اللخمي وابن محرز ، وعليه اقتصر ابن الحاجب وغيره . وقال ابن يونس عليه قيمتها يوم الحكم واختاره أبو إسحاق التونسي وأبو حفص وصوبه أبو الحسن البرزلي وهو ظاهر المدونة وظاهر كلام المصنف والمدونة سواء مطله بها أم لا ، وقيدها الوانوغي وأقره المشذالي و غ في التكميل بما إذا لم يكن من المدين مطل ، وإلا وجب عليه ما آل إليه الأمر من السكة الجديدة . قال صاحب تكميل المنهاج هذا ظاهر إذا آل الأمر إلى الأحسن ، فإن آل إلى الأردأ فإنما يعطيه ما ترتب في ذمته والله أعلم . وبحث بدر الدين القرافي مع الوانوغي بأن تقييده لم يذكره غيره من شراح المدونة وشراح ابن الحاجب ، وللبحث فيه مجال ظاهر ; لأن مطل المدين لا يوجب زيادة في الدين ، وله طلبه عند الحاكم ، وأخذه منه جبرا ، كيف وقد دخل عند المعاملة معه على أن يتقاضى حقه منه كما دفعه وأن يمطله ، وعلى أن يفلس ويموت مفلسا قال وبحث فيه بعض أصحابنا بأن غايته أن يكون كالغاصب والغاصب لا يتجاوز معه ما غصب ا هـ .

قال بعضهم إذا علمت أن إطلاق المدونة يقوم عند الشيوخ مقام النص كما قال ابن عرفة خصوصا ، وقد تابع الشيوخ بعضهم بعضا على إطلاقها وأبقوه على ظاهره ظهر [ ص: 533 ] ظهر ما قاله البدر وبعض أصحابه ، وقد ذكر في المعيار أن ابن لب سئل عن النازلة نفسها فأجاب بأنه لا عبرة بالمماطلة ، ولا فرق بين المماطل وغيره إلا في الإثم بناني .




الخدمات العلمية