[ ص: 20 ] ، إن رده ) أي المكتوب أو الزاد ( لموته ) أي زيد ( أو غيبته لا شيء له ) ; لأنه نقضه بعوده كالخياط إذا خاط ثم فتق . ( استأجر رجلا لإيصال قط ) أي كتاب ( أو زاد إلى زيد
وفي الخانية : وجب الأجر ( فإذا دفع القط إلى ورثته ) في صورة الموت ( أو من يسلم إليه إذا حضر ) في صورة غيبته ( وجب الأجر بالذهاب ) وهو نصف الأجر المسمى كذا في الدرر والغرر ، وتبعه استأجره ليذهب لموضع كذا ويدعو فلانا بأجر مسمى فذهب للموضع فلم يجد فلانا المصنف ، ولكن تعقبه المحشون وعدلوا على لزوم كل الأجر ، لكن في القهستاني عن النهاية أنه إن شرط المجيء بالجواب فنصفه وإلا فكله فليكن التوفيق ( وإن وجده ولم يوصله إليه لم يجب له شيء ) لانتفاء المعقود عليه وهو الإيصال واختلف فيما لو مزقه .