باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز ( لا يصح ) لعدم كونه مميزا كما مر ( مطلقا ) [ ص: 490 ] مقارنا أو طارئا من شريكه أو غيره بقسم أو لا ، ثم الصحيح إنه فاسد يضمن بالقبض ، وجوزه رهن مشاع . الشافعي
وفي الأشباه : : المشاع والمشغول والمتصل بغيره والمعلق عتقه بشرط قبل وجوده غير المدبر [ ص: 491 ] فيجوز بيعها لا رهنها ما قبل البيع قبل الرهن إلا في أربعة