( فأرشهما للسيد ) لأن البيان كالإنشاء ولو قتلا [ ص: 620 ] فدية حر وقيمة عبد لو القاتل واحدا معا وقيمتهما سواء وإن قتل كلا واحد معا أو على التعاقب ، ولم يدر الأول فقيمة العبدين ( قال ) لعبديه ( أحدكما حر فشجا فبين المولى العتق في أحدهما ) بعد الشج زيلعي :