الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال ) لعبديه ( أحدكما حر فشجا فبين المولى العتق في أحدهما ) بعد الشج ( فأرشهما للسيد ) لأن البيان كالإنشاء ولو قتلا [ ص: 620 ] فدية حر وقيمة عبد لو القاتل واحدا معا وقيمتهما سواء وإن قتل كلا واحد معا أو على التعاقب ، ولم يدر الأول فقيمة العبدين زيلعي :

التالي السابق


( قوله لأن البيان كالإنشاء ) أي [ ص: 620 ] إنه إنشاء من وجه حتى يشترط صلاحية المحل للإنشاء فلو مات أحدهما فبين العتق فيه لا يصح ، وإظهار من وجه حتى يجبر عليه ولو كان ظاهرا من كل وجه لما أجبر لأن المرء لا يجبر على إنشاء العتق والعبد بعد الشجة محل للبيان فاعتبر إنشاء عناية ( قوله فدية حر وقيمة عبد ) لأن العبد لم يبق محلا بعد الموت ، فاعتبرناه إظهارا محضا وأحدهما حر بيقين فوجب ما ذكر وينصف بين المولى والورثة لعدم الأولوية زيلعي ( قوله لو القاتل واحدا معا ) أي لو قتلهما معا فلو القاتل اثنين فيجيء ، ولو واحدا وقتلهما على التعاقب ، فعليه قيمة الأول للمولى ودية الآخر لورثته لأنه بقتل أحدهما تعين الآخر للعتق ، فتبين أنه قتله وهو حر كفاية ( قوله وقيمتهما سواء ) فلو اختلفت فعليه نصف قيمة كل واحد منهما ودية حر ، فيقسم مثل الأول زيلعي ( قوله ولم يدر الأول ) فلو علم فعلى قاتله القيمة لمولاه ، وعلى قاتل الثاني ديته لورثته لتعينه للعتق بعد موت الأول زيلعي ( قوله فقيمة العبدين ) لأنا لم نتيقن أن كلا من القاتلين قتل حرا وكل منهما منكر ذلك ، ولأن القياس يأبى ثبوت العتق في المجهول ، فتجب القيمة فيهما فتكون نصفين بين المولى والورثة ، لأن موجب العتق ثابت في أحدهما في حق المولى فلا يستحق بدله أفاده الزيلعي




الخدمات العلمية