الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو أوصى بقطنه لرجل وبحبه لآخر وأوصى بلحم شاة معينة لرجل وبجلدها لآخر وأوصى بحنطة في سنبلها لرجل وبالتبن لآخر جازت الوصية لهما ) وعلى الموصى لهما أن يدوس ويسلخ الشاة .

التالي السابق


( قوله وعلى الموصى لهما أن يدوس ويسلخ الشاة ) كان عليه أن يقول : أن يدوسا ويسلخا الشاة بألف التثنية ا هـح .

قلت : وأن يزيد ويحلجا القطن كما في الظهيرية وهذا لأن المقصود إخراج كل منهما عن صاحبه ، بخلاف ما إذا أوصى بدهن هذا السمسم لرجل ، وبكسبه لآخر وبما في اللبن من الزبد لرجل وبالمخيض لآخر فالنفقة على صاحب الدهن والزبد ، لأن المقصود إخراجهما فقط وبه يتغير ما لشريكه عن حاله فعليه تخليصه ، ولو كانت الشاة حية فأجاز الذبح على صاحب اللحم خاصة ، لأن التذكية لأجل اللحم لا الجلد كما في الولوالجية




الخدمات العلمية