[ فروع ]
يقبل إلا في ثنتي عشرة مسألة على ما في الأشباه : ادعى قضاء دين الميت ، وادعى قضاءه من ماله بعد بيع التركة قبل قبض ثمنها ، أو أن اليتيم استهلك مالا آخر فدفع ضمانه ، أو أذن له بتجارة فركبه ديون فقضاها عنه ، أو أدى خراج أرضه في وقت لا يصلح للزراعة ، [ ص: 720 ] أو جعل عبده الآبق أو فداء عبده الجاني أو الإنفاق على محرمه أو على رقيقه الذين ماتوا أو الإنفاق عليه مما في ذمته وكذا من مال نفسه حال غيبة ماله وأراد الرجوع أو أنه زوج اليتيم امرأة ودفع مهرها من ماله وهي ميتة . قول الوصي فيما يدعيه من الإنفاق بلا بينة
الثانية عشرة : اتجر وربح ثم ادعى أنه كان مضاربا والأصل أن كل شيء كان مسلطا عليه فإنه يصدق فيه وما لا فلا ينصب القاضي وصيا في سبعة مواضع مبسوطة في الأشباه : [ ص: 721 ]
منها إذا كان له دين أو عليه أو لتنفيذ وصيته .