5809  5810  5811 ص: وكان من الحجة لهم في ذلك "أن رسول الله -عليه السلام - جعل العائد في هبته  كالعائد في قيئه ، ولم يبين لنأمل من العائد في قيئه ، فقد يجوز أن يكون أراد الرجل العائد في قيئه فيكون قد جعل العائد في هبته كالعائد فيما هو حرام عليه ، فثبت بذلك ما قال أهل المقالة الأولى . 
 [ ص: 314 ] وقد يجوز أن يكون أراد الكلب العائد في قيئه ، والكلب غير متعبد بتحريم ولا تحليل فيكون العائد في هبته عائدا في قذر كالقذر الذي يعود فيه الكلب فلا يثبت بذلك منع الواهب من الرجوع في الهبة . 
فنظرنا : هل نجد من الآثار ما يدل على مراد رسول الله -عليه السلام - في الحديث الأول ما هو ؟ 
فإذا فهد  قد حدثنا ، قال : ثنا  يحيى بن عبد الحميد ،  قال : ثنا  عبد الله بن المبارك  ، عن خالد  ، عن  عكرمة  ، عن  ابن عباس  ، عن النبي -عليه السلام - قال : " ليس لنا مثل السوء ; الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه   "  . 
حدثنا محمد بن خزيمة  ، قال : ثنا  معلى بن أسد ،  قال : ثنا  وهيب  ، عن  عبد الله بن طاوس  ، عن أبيه ، عن  ابن عباس  ، عن النبي -عليه السلام - قال : " العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود فيه "  . 
فدل هذا الحديث أن رسول الله -عليه السلام - إنما أراد بما قد ذكرناه في الحديث الأول تنزيه أمته عن أمثال الكلاب لا أنه أبطل أن يكون لهم الرجوع في هباتهم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					