5809 ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : للواهب أن يرجع في هبته إذا كانت قائمة على حالها لم تستهلك  ولم تزد في بدنها بعد أن يكون الموهوب له ليس بذي رحم محرم من الواهب ، وبعد أن يكون لم يثبه منها ثوابا ، فإن كان أثابه منها ثوابا وقبل ذلك الثواب منه ، أو كان الموهوب له ذا رحم محرم من الواهب فليس للواهب أن يرجع فيها ، فإن لم يكن الواهب ذا رحم محرم للموهوب له ، ولكنها امرأة وهبت لزوجها ، أو زوج وهب لامرأته فهما في ذلك كذي الرحم المحرم ، وليس لواحد منهم أن يرجع فيما وهب لصاحبه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					