5834 ص: قال : -رحمه الله - : فذهب قوم إلى أن أبو جعفر ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ، وقالوا : قد كان الرجل إذا نحل بعض بنيه دون بعض ; أن ذلك باطل النعمان في وقت ما نحله أبوه صغيرا ، فكان أبوه قابضا له لصغره عن القبض لنفسه ، فلما قال : النبي -عليه السلام - : "اردده " بعد ما كان في حكم ما قبض ، دل هذا أن النحلى من الوالد لبعض ولده دون بعض لا يملكه المنحول ولا تنعقد له عليه هبة .