5834 5835 5836 ص: وكان من الحجة لهم في ذلك : أن حديث الذي ذكرنا قد روي عنه على ما ذكروا ، وليس فيه دليل على أنه كان حينئذ صغيرا ، ولعله كان كبيرا ولم يكن قبضه ، وقد روي أيضا على غير المعنى الذي في الحديث الأول . النعمان
حدثنا نصر بن مرزوق ، قال : ثنا الخصيب بن ناصح ، قال : ثنا ، عن وهيب ، عن داود بن أبي هند أبي هند ، عن ، عن عامر الشعبي قال : النعمان بن بشير . " انطلق بي أبي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحلني نحلي ليشهده على ذلك ، فقال : أوكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ فقال : لا ، . قال : أيسرك أن يكونوا إليك في البر كلهم سواء ؟ قال : بلى ، قال : فأشهد على هذا غيري "
فكان في الحديث من قول النبي -عليه السلام - لبشير فيما كان نحله النعمان : " أشهد على هذا غيري " فهذا خلاف ما في الحديث الأول ; لأن هذا لا يدل على فساد العقد الذي كان عقده للنعمان ; لأن النبي -عليه السلام - قد يتوقى الشهادة على ما له أن يشهد عليه ، وعلى الأمور التي قد كانت ، فكذلك لمن بعده ; لأن ، فله أن لا يتضمن ذلك ، الشهادة إنما هي أمر يتضمنه الشاهد للمشهود له
وقد يحتمل غير هذا أيضا ، فيكون قوله : "أشهد على هذا غيري " أي : أنا الإمام ، والإمام ليس من شأنه أن يشهد وإنما من شأنه أن يحكم .
[ ص: 348 ] وفي قوله : "أشهد على هذا غيري " دليل على صحة العقد ،
وقد حدثنا ، قال : ثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا آدم ، عن ورقاء ، عن المغيرة ، قال : سمعت الشعبي على منبرنا هذا يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " النعمان سووا بين أولادكم في العطية كما تحبون أن يسووا بينكم في البر " . .
فكان المقصود إليه في هذا الحديث الأمر بالتسوية بينهم في العطية ليستووا جميعا في البر ، وليس فيه شيء من ذكر فساد للعقد المعقود على التفضيل .