5875 [ ص: 396 ] ص: وكان من الحجة لهم في ذلك ، عمر - رضي الله عنه - في ذلك ، قال له : " حبس أصلها وسبل الثمرة " . فقد يجوز أن يكون ما أمره به من ذلك تخرج به من ملكه ، ويجوز أن يكون ذلك لا يخرجها من ملكه ولكنها تكون جارية على ما أجراها عليه من ذلك ما تركها ، ويكون له فسخ ذلك متى شاء ، كرجل جعل لله عليه أن يتصدق بثمرة نخله ما عاش ، فيقال له : أنفذ ذلك ولا يجبر عليه ، ولا يؤخذ به إن شاء وإن أبى ، ولكن إن أنفذ ذلك فحسن فإن منعه لم يجبر عليه وكذلك ورثته من بعده إن أنفذوا ذلك على ما كان أبوهم أجراه عليه فحسن ، وإن منعوه ذلك كان ذلك لهم وليس في بقاء حبس أن رسول الله -عليه السلام - لما شاوره عمر - رضي الله عنه - إلى غايتنا هذه مما يدل على أنه لم يكن لأحد من أهلهم نقضه فإنما الذي يدل على أنه ليس لهم نقضه لو كانوا خاصموا فيه بعد موته فمنعوا من ذلك ، فلو كان ذلك لكان فيه لعمري ما يدل على أن الأوقاف لا تباع ولكن إنما جاء في تركهم لوقف عمر - رضي الله عنه - يجرى على ما كان عمر أجراه عليه في حياته ولم يبلغنا أن أحدا منهم عرض فيه بشيء .