5881 ص: فاحتجنا أن ننظر في ذلك لنستخرج من ذلك القولين قولا صحيحا ، فرأينا أشياء يفعلها العباد على ضروب :
فمنها : العتاق ينفد بالقول ; لأن العبد إنما يزول ملك مولاه عنه إلى الله -عز وجل - .
ومنها : . الهبات والصدقات لا تنفذ بالقول حتى يكون معه القبض من الذي ملكها له
فأردنا أن ننظر حكم الأوقاف بأيهما هي أشبه فنعطفه عليه ؟ فرأينا الرجل إذا وقف أرضه أو داره فإنما ملك الذي أوقفها عليه منافعها ولم يملكه من رقبتها شيئا ، إنما أخرجها من ملك نفسه إلى الله -عز وجل - ، فثبت أن ذلك نظير ما أخرجه من ملكه إلى الله -عز وجل - .
فلما كان ذلك لا يحتاج فيه إلى القبض مع القول ; كان كذلك أيضا . الوقف لا يحتاج فيه إلى القبض مع القول