الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                5881 ص: وحجة أخرى : أن القبض لو أوجبناه ; فإنما لأن القابض يقبض ما لم يملك بالوقف ، فقبضه إياه وغير قبضه إياه سواء .

                                                [ ص: 409 ] فثبت بما ذكرنا ما ذهب إليه أبو يوسف -رحمه الله - .

                                                التالي السابق


                                                ش: أي دليل آخر لمن لا يشترط القبض ، حاصله : أن اشتراط القبض لا يفيد ، لأن الموقوف عليه يقبض حينما يقبض ما لم يملكه ; لأنه لا يملك رقبته ، فإذا كان كذلك فقبضه وعدم قبضه سواء ، فظهر بذلك قول أبي يوسف على قول غيره ، والله أعلم بالصواب .




                                                الخدمات العلمية