الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6099 ص: وقال آخرون : nindex.php?page=treesubj&link=10381يحصن أهل الكتاب بعضهم بعضا ، ويحصن المسلم النصرانية ولا تحصن النصرانية المسلم ، وقد كان أبو يوسف قال بهذا القول في "الإملاء " فيما حدثني به سليمان بن شعيب ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف -رحمه الله - .
ش: أي : وقال جماعة آخرون ، وأراد بهم : nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ; فإنهم قالوا : يحصن أهل الكتاب . . . . إلى آخره .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه " : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15991سعيد بن بشير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب : "في nindex.php?page=treesubj&link=10381اليهودية والنصرانية تكون تحت المسلم ثم يفجر ، قالا : يرجم " .
ثنا إسماعيل ابن علية ، عن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال كان يقول : "تحصن اليهودية والنصرانية المسلم " .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12063الضحاك بن مخلد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : "في nindex.php?page=treesubj&link=10381الرجل يتزوج المرأة من أهل الكتاب أنها تحصنه " .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم قال : "سألت nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن الرجل يتزوج اليهودية والنصرانية والأمة ، أيحصن معهن ؟ قال : نعم " .
وقال أبو عمر : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : nindex.php?page=treesubj&link=10385_10380_10381إذا دخل بامرأته وهما حران ووطئها فهذا إحصان ، كافرين كانا أو مسلمين ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تحصن الأمة الحر ويحصن العبد
[ ص: 430 ] الحرة ، ولا تحصن الحرة العبد ، ولا الحر الأمة ، وتحصن اليهودية والنصرانية المسلم ، وتحصن الصبية الرجل ، وتحصن المجنونة العاقل ، ولا يحصن الصبي المرأة ولا يحصن العبد الأمة ، ولا تحصنه إذا جامعها في حال الرق ، وإذا تزوجت المرأة خصيا وهي لا تعلم أنه خصي فوطئها ثم علمت أنه خصي فلها أن تختار فراقه ولا يكون ذلك الوطء إحصانا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في العبد تحته الحرة : إذا زنى فعليه الرجم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "المحلى " : اختلف الناس في المملوك الذكر إذا زنى ، فقالت طائفة : حده حد الحر من الجلد والرجم والنفي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : إحصان العبد أن يتزوج الحرة ، وإحصان الأمة أن يتزوجها الحر ، وبهذا يأخذ أصحابنا كلهم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : الأمة المحصنة والعبد المحصن عليهما الرجم إلا أن يمنع من ذلك إجماع .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إذا أحصن العبد بزوجة حرة فعليه الرجم ، وإن لم يعتق ، فإن كان تحته أمة لم يجب عليه الرجم إن زنى ، وإن أعتق ، وكذلك قال أيضا : إذا أحصنت الأمة بزوج حر فعليها الرجم ، وإن لم تعتق ، ولا تكون محصنة بزوج عبد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : nindex.php?page=treesubj&link=10384_10378_10379حد العبد المحصن وغير المحصن والأمة : الجلد لا الرجم في شيء من ذلك .
قوله : "وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف قال بهذا القول " أي بقول الجماعة الآخرين ، روى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ذلك عن سليمان بن شعيب الكيساني ، عن أبيه شعيب بن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف .
وقال أبو عمر : وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في "الإملاء " : أن المسلم يحصن النصرانية ولا تحصنه ، وروي عنه أيضا أن النصراني إذا دخل بامرأته النصرانية ثم أسلما أنهما محصنان بذلك الدخول .
[ ص: 431 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=15536بشر بن الوليد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : nindex.php?page=treesubj&link=10381إذا زنى اليهودي أو النصراني بعد ما أحصنا فعليهما الرجم . قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : وبه نأخذ .