[ ص: 447 ] 6109 6110 ص: وقد يجوز أن يكون ذلك أريد به يمين المدعي مع شاهده الواحد ; لأن شاهده الواحد كان ممن يحكم بشهادته وحده وهو - رضي الله عنه - ; فإن رسول الله -عليه السلام - قد كان عدل شهادته بشهادة رجلين خزيمة بن ثابت .
حدثنا فهد ، قال : ثنا أبو اليمان ، قال : أنا ، عن شعيب بن أبي حمزة ، قال : أخبرني الزهري عمارة بن خزيمة الأنصاري ، أن عمه حدثه -وهو من أصحاب النبي -عليه السلام - " خزيمة - رضي الله عنه - ، فاستمع لمراجعة النبي -عليه السلام - ومراجعة الأعرابي وهو يقول : هلم شهيدا يشهد لك أني قد بايعتك ، فقال خزيمة : : أنا أشهد أنك قد بايعته ، فأقبل النبي -عليه السلام - على خزيمة ؛ فقال : بم تشهد ؟ فقال : بتصديقك يا رسول الله ، فجعل رسول الله -عليه السلام - شهادة خزيمة بشهادة رجلين " . أن رسول الله ابتاع فرسا من أعرابي ، فاستتبعه ليقضيه ثمن فرسه ، فأسرع النبي -عليه السلام - المشي وأبطأ الأعرابي ، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس لا يشعرون أن النبي -عليه السلام - ابتاعه حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه به النبي -عليه السلام - ، فنادى الأعرابي النبي -عليه السلام - ، فقال : إن كنت مبتاعا لهذا الفرس فابتعه وإلا بعته ، فقام النبي -عليه السلام - حين سمع نداء الأعرابي فقال : أوليس قد ابتعته منك ؟ فقال الأعرابي : لا والله ما بعتك ، فقال النبي -عليه السلام - : بلى قد ابتعته منك ، فطفق الناس يلوذون بالنبي -عليه السلام - والأعرابي وهما يتراجعان ، وطفق الأعرابي يقول : هلم شاهدا يشهد لك أني قد بايعتك فمن جاء من المسلمين قال : يا أعرابي ، ويلك ، إن النبي -عليه السلام - لم يكن يقول إلا حقا ، حتى جاء
فلما كان ذلك الشاهد الذي ذكرنا قد يجوز أن يكون هو خزيمة بن ثابت ، فيكون المشهود له شهادة واحدة مستحقا ; لما شهد له به كما يستحق غيره بالشاهدين ما شهدا له به ، فادعى المدعى عليه الخروج من ذلك الحق إلى المدعي ، فاستحلفه به النبي -عليه السلام - على ذلك ، وأريد بنقل هذا الحديث ليعلم أن المدعي إذا أقام البينة على دعواه ، وادعى المدعى عليه الخروج من ذلك الحق إليه أن عليه اليمين مع بينته ، فهذه وجوه تحملها ما جاء عن النبي -عليه السلام - من ، فلا ينبغي لأحد قضائه باليمين مع الشاهد
[ ص: 448 ] أن يأتي إلى خبر قد احتمل هذه التأويلات فيعطفه على أحدها بلا دليل يدله على ذلك من كتاب أو سنة أو إجماع ، ثم يزعم أن من خالف ذلك مخالف لما روي عن النبي -عليه السلام-[وكيف يكون مخالفا لما قد روي عن رسول الله] وقد تأول ذلك على معنى يحتمل ما قال ؟ ! بل ما خالف إلا تأويل مخالفه لحديث رسول الله -عليه السلام - ولم يخالف شيئا من حديث رسول الله -عليه السلام - .