6177 6178 ص: وكان من حجتهم على أهل المقالة الأولى على فساد ما ذهبوا إليه واحتجوا به لقولهم من حديث أبي هريرة الذي ذكرنا : أن الذي في ذلك الحديث "فأصاب رجل ماله بعينه " ، والمبيع ليس هو عين ماله وإنما هو عين مال قد كان له ، وإنما ماله بعينه يقع على الغصوب والعواري والودائع وما أشبه ذلك ، فذلك ماله بعينه فهو أحق به من سائر الغرماء ، وفي ذلك جاء هذا الحديث عن رسول الله -عليه السلام - وإنما يكون هذا الحديث حجة لأهل المقالة الأولى لو كان : "فأصاب رجل عين مال قد كان له ، فباعه من الذي وجده في يده ولم يقبض منه ثمنه فهو أحق به من سائر الغرماء " فهذا الذي
[ ص: 547 ] يكون حجة لهم لو كان لفظ الحديث كذلك ، فأما إذا كان على ما روينا في الحديث ; فلا حجة لهم في ذلك ، وهو على الودائع والغصوب والعواري والرهون أموال الطالبين في وقت المطالبة بها وذلك كما جاء عن رسول الله -عليه السلام - في حديث - رضي الله عنه - ، فإنه حدثنا سمرة محمد بن عمرو ، قال : ثنا ، عن أبو معاوية ، عن حجاج سعيد بن زيد بن عقبة ، عن أبيه ، عن - رضي الله عنه - أن رسول الله -عليه السلام - قال : سمرة بن جندب " "ومن سرق له متاع -أو ضاع له متاع - فوجده في يد رجل بعينه ، فهو أحق بعينه ، ويرجع المشتري على البائع بالثمن .