الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثاني : أن يكون للثواب المجرد وذلك صدقة أو زكاة فعليه أن ينظر في صفات نفسه هل هو مستحق للزكاة فإن اشتبه عليه فهو محل شبهة وقد ذكرنا تفصيل ذلك في كتاب أسرار الزكاة .

وإن كانت صدقة وكان يعطيه لدينه فلينظر إلى باطنه فإن كان مقارفا لمعصية في السر يعلم أن المعطي لو علم ذلك لنفر طبعه ، ولما تقرب إلى الله بالتصدق عليه فهذا حرام أخذه كما لو أعطاه لظنه أنه عالم أو علوي ولم يكن فإن أخذه حرام محض لا شبهة فيه .

التالي السابق


(الثاني: أن يكون للثواب المجرد وذلك صدقة أو زكاة) فإن كان (زكاة فعليه أن ينظر في صفات نفسه هل هو مستحق الزكاة) أم لا، فإن كان مستحقا أخذ وإلا فلا، وهذا واجب (فإن اشتبه عليه) ذلك (فهو محل شبهة) أي: شبهة صفة الاستحقاق وهي آفة، وأيضا فيه تضييق على الفقراء فهي آفة ثانية، فلا يترجح أخذها على الصدقة ولكن في قبولها فوائد الإعانة على الواجب، وعدم المنة، وعدم الأخذ بالدين والأخذ للحاجة، وأبعد من التكبر، وفي الصدقة عكس ذلك .

(وقد ذكرنا تفصيل ذلك في كتاب أسرار الزكاة) فليطلب من هناك (وإن كانت صدقة وكان يعطيه لدينه) أي: يظن فيه الصلاح (فإن كان مقارفا لمعصية في السر) ولم يتب منها أو كان مصرا على معصية وهو (يعلم أن المعطي لو علم ذلك لنفر طبعه، ولما تقرب إلى الله تعالى بالتصدق عليه فهذا حرام أخذه) أي: لا يحل له القبول (كما لو أعطاه لظنه أنه عالم أو علوي) أي: شريف هاشمي (ولم يكن) كذلك (فإن أخذه حرام محض ولا شبهة فيه) .

وفي قبول الصدقة للمتصف بالوصف الذي يعطى بسببه فائدة عظيمة إذا كان المتصدق لا يسمح بتلك الصدقة إلا لزيد بعينه فقبولها إعانة له على البر وتوسع على الفقراء، ومن أخذ لله انتفى عنه الكبر والمنة، وهذه علامات باطنة بين العبد وربه، والقيام بها يبلغ درجة الصديقين، وإهمالها يبلغ درجة الغافلين .




الخدمات العلمية