بيان تحريم السؤال من غير ضرورة وآداب الفقير المضطر فيه .
اعلم أنه قد وردت مناه كثيرة في السؤال وتشديدات وورد فيه أيضا ما يدل على الرخصة إذ قال صلى الله عليه وسلم وفي الحديث : للسائل حق ولو جاء على فرس ولو كان السؤال حراما مطلقا لما جاز إعانة المتعدي على عدوانه والإعطاء إعانة ، فالكاشف للغطاء فيه أن ردوا السائل ولو بظلف محرق في الأصل وإنما يباح بضرورة أو حاجة مهمة قريبة من الضرورة فإن كان عنها فهو حرام وإنما قلنا : إن الأصل فيه التحريم ؛ لأنه لا ينفك عن ثلاثة أمور محرمة . السؤال حرام
الأول : إظهار الشكوى من الله تعالى إذ السؤال إظهار للفقر وذكر لقصور نعمة الله تعالى عنه وهو عين الشكوى ، وكما أن العبد المملوك لو سأل لكان سؤاله تشنيعا على سيده فكذلك ، سؤال العباد تشنيع على الله تعالى وهذا ينبغي أن يحرم ولا يحل إلا لضرورة كما تحل الميتة .