الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الفن الثاني في التعرض لأسباب الادخار فمن حصل له مال بإرث أو كسب أو سؤال أو سبب من الأسباب فله في الادخار ثلاثة أحوال : الأولى أن يأخذ قدر حاجته في الوقت ، فيأكل إن كان جائعا ويلبس إن كان عاريا ، ويشتري مسكنا مختصرا إن كان محتاجا ويفرق الباقي في الحال ولا يأخذه ولا يدخره إلا بالقدر الذي يدرك به من يستحقه ، ويحتاج إليه فيدخره على هذه النية فهذا هو الوفي بموجب التوكل ؛ تحقيقا ، وهي الدرجة العليا الحالة الثانية المقابلة لهذه المخرجة له عن حدود التوكل أن يدخر لسنة فما فوقها ، فهذا ليس من المتوكلين أصلا وقد قيل : لا يدخر من الحيوانات إلا ثلاثة الفأرة : والنملة وابن آدم الحالة الثالثة : أن يدخر لأربعين يوما فما دونها ، فهذا هل يوجب حرمانه من المقام المحمود الموعود في الآخرة للمتوكلين ؟ اختلفوا فيه فذهب سهل إلى أنه يخرج عن حد التوكل .

وذهب الخواص إلى أنه لا يخرج بأربعين يوما ، ويخرج بما يزيد على الأربعين .

وقال أبو طالب المكي لا يخرج عن حد التوكل بالزيادة على الأربعين أيضا وهذا اختلاف لا معنى له بعد تجويز أصل الادخار ، نعم يجوز أن يظن ظان أن أصل الادخار يناقض التوكل ، فأما التقدير بعد ذلك فلا مدرك له .

التالي السابق



الخدمات العلمية