. بيان آداب المتوكلين إذا سرق متاعهم
للمتوكل آداب في متاع بيته إذا خرج عنه الأول أن يغلق الباب ولا يستقصي في أسباب الحفظ كالتماسك من الجيران الحفظ مع الغلق ، وكجمعه أغلاقا كثيرة فقد كان مالك بن دينار لا يغلق بابه ولكن يشده بشريط ويقول : لولا الكلاب ما شددته أيضا الثاني : أن لا يترك في البيت متاعا يحرض عليه السراق ، فيكون هو سبب معصيتهم أو إمساكه ، يكون سبب هيجان رغبتهم ، ولذلك لما أهدى المغيرة إلى ركوة قال خذها لا حاجة لي إليها ، قال : لم ؟ قال : يوسوس إلي العدو أن اللص يأخذها فكأنه احترز من أن يعصي السارق ، ومن شغل قلبه بوسواس الشيطان بسرقتها ، ولذلك قال أبو سليمان هذا من ضعف قلوب الصوفية ، هذا قد زهد في الدنيا ، فما عليه من أخذها الثالث أن ما يضطر إلى تركه في البيت ينبغي أن ينوي عند خروجه الرضا بما يقضي الله فيه من تسليط سارق عليه ويقول : ما يأخذه السارق فهو منه في حل ، أو في سبيل الله تعالى وإن ، كان فقيرا فهو عليه صدقة وإن لم يشترط الفقر فهو أولى فيكون له نيتان لو أخذه غني أو فقير : إحداهما أن يكون ماله مانعا من المعصية ، فإنه ربما يستغني به فيتوانى عن السرقة بعده ، وقد زال عصيانه بأكل الحرام لما أن جعله في حل والثانية . : أن لا يظلم مسلما آخر ، فيكون ماله فداء لمال مسلم آخر ، ومهما ينوي حراسة مال غيره بمال نفسه ، أو ينوي دفع المعصية عن السارق ، أو تخفيفها عليه فقد نصح للمسلمين ، وامتثل قوله : صلى الله عليه وسلم : " انصر أخاك ظالما أو مظلوما ونصر الظالم أن تمنعه من الظلم وعفوه عنه إعدام للظلم ومنع له وليتحقق أن هذه النية لا تضره بوجه من الوجوه ، إذ ليس فيها ما يسلط السارق ويغير القضاء الأزلي ولكن يتحقق بالزهد نيته ، فإن أخذ ماله كان له بكل درهم سبعمائة درهم لأنه نواه وقصده ، وإن لم يؤخذ حصل له الأجر أيضا ، كما روي عن رسول الله : صلى الله عليه وسلم : فيمن ترك العزل فأقر النطفة قرارها أن له أجر غلام ولد له من ذلك الجماع ، وعاش فقتل في سبيل الله تعالى ، وإن لم يولد له لأنه ليس أمر الولد إلا الوقاع ، فأما الخلق والحياة والرزق والبقاء فليس إليه ، فلو خلق لكان ثوابه على فعله ، وفعله لم ينعدم فكذلك أمر السرقة . مالك بن دينار