وقولهم: "القياس أن الزرع لزارعه" ليس معهم بذلك نص ولا نظير، بل القياس أن الزرع إما أن يكون بينهما كالمزارعة، أو يكون لرب الأرض، لأن الزرع في الأرض كالحمل في البطن، وإلقاء البذر كإلقاء المني، ولو وطئ ذكر أنثى كان الحمل لمالك الأنثى دون مالك الذكر، وهذا اختيار وغيره. لكن المني لا يقوم، بخلاف الزرع، فلهذا جعل له نفقته، فإن الزرع عامته في الأرض، في ترابها ومائها وهوائها وشمسها، كما أن الحمل في البطن عامته في الأم، وماء الأب قليل، كما أن الحب قليل. ابن عقيل
وكذلك والحب كاللقاح. الشجر إذا لقح أنثاه بذكر فإن الثمر لصاحب الأنثى، لا لصاحب اللقاح،
وقول "عليه نفقته" يقتضي مثل البذر، ويقتضي أجرة عمله وعمل فدانه . فقوله: "ليس هذا شيئا يوافق القياس" كقوله في العامل المخالف: "ثم استحسنت أن يعطيه الأجرة"، فكان قياسه على ما يراه في الغاصب أن لا يكون له أجرة عمله وعمل فدانه، فهو [ ص: 221 ] مخالف للقياس في هذه الحجة، لأنه إنما عمل ليأخذ العوض، لم يعمل مجانا كالعامل في المضاربة، ولأن البذر له، فليس غاصبا محضا. أحمد:
وقد اختلفت الرواية عن هل يعطى ما أنفق أو أجرة مثله؟ والنص ورد بالأول بقوله: "فليس له في الزرع شيء، وله نفقته"، والقياس يقتضي الثاني. فقد يكون قوله على خلاف القياس من هذا الوجه، وما ورد به النص قد يكون ما أنفق وأجرة مثله فيه سواء. أحمد: