وأما وقد اعتبر النماءين فوجدهما سواء. كما أن مغله من حين الإتلاف إلى حين الكمال فأعطى أصحاب البستان ماشية أولئك، ليأخذوا من نمائها بقدر نماء البستان، داود لما حكم لأصحاب البستان بالغنم نفسها قد اعتبر قيمتها، فوجدها بقدر ما أتلف من البستان، ولم يكن لهم مال غيرها، وقد رضوا بأخذها ما لم يطالبوا بدراهم، أو تعذر بيعها بدراهم.
وقد تنازع علماء المسلمين في مثل هذه القضية على أربعة [ ص: 267 ] أقوال :
فمنهم من حكم بمثل حكم سليمان عليه السلام في النفش وفي المثل، وهذا هو الصواب، وهو أحد القولين في مذهب وغيره، وقد ذكر ذلك وجها في مذهب أحمد الشافعي ومالك.
والثاني: موافقته في النفش دون المثل، وهذا هو المشهور من مذهب مالك والشافعي وأحمد.
والثالث: بالعكس، وهو موافقته في المثل دون النفش، وهو قول من قاله من أهل الظاهر كداود وغيره.
والرابع: أن النفش لا يوجب الضمان، ولو كان لم يكن بالمثل بل بالقيمة، وهو مذهب أبي حنيفة.