مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " وكذلك لو أحرم متطوعا وعليه حج كان فرضه أو عمرة كانت فرضه " .  
قال  الماوردي      : وهذه المسألة مبنية على التي قبلها ، والخلاف فيها مع  أبي حنيفة   واحد فإذا  أحرم تطوعا وعليه حجة الإسلام   كانت عن فرضه وعند  أبي حنيفة   تكون تطوعا بناء على أصله ، وليس بصحيح : لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جعل إحرامه على الغير إحراما عن نفسه ، لأنه كان الأولى بحاله وجب أن يكون إحرامه عن التطوع إحراما عن الفرض ، لأنه      [ ص: 23 ] الأولى بحاله ، ولأن الإحرام ركن من أركان الحج فوجب أن لا يصح أن لا يتطوع به ، وعليه فرض كمن طاف ينوي الوداع وعليه طواف الزيارة ، ولأنها عبادة يجب في إفسادها الكفارة فوجب أن لا يصح نفلها ممن يصح منه فرضها ، كالصوم في شهر رمضان .  
				
						
						
