فصل : قال الشافعي في الأم : فاختلف أصحابنا في تأويله على ثلاثة مذاهب : إذا لبى ، فاستحب أن يلبي ثلاثا
[ ص: 92 ] أحدها : أن يكرر قول : لبيك ثلاث مرات .
والثاني : أن يكرر قوله : لبيك اللهم لبيك ثلاث مرات .
والثالث : يكرر جميع التلبية ثلاث مرات .