الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن دهن رأسه أو لحيته بدهن غير طيب فعليه الفدية لأنه موضع الدهن وترجيل الشعر ، ( قال المزني ) ويدهن المحرم الشجاج في مواضع ليس فيها شعر من الرأس ولا فدية ( قال المزني ) والقياس عندي أنه يجوز له الزيت بكل حال يدهن به المحرم الشعر بغير طيب ولو كان فيه طيب ما أكله " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : الدهن ضربان : طيب ، وغير طيب ، فأما الطيب فالأدهان المريبة ، بكل طيب منع منه المحرم ، كدهن الورد ، والزنبق ، والبان ، والخيري .

                                                                                                                                            وأما الذي ليس بطيب كالزيت ، والشيرج ، والسمن ، والزبد والخروع ، والآسي . فأما دهن البنفسج ، والريحان ، فهو على اختلاف المذهب في منع المحرم منه .

                                                                                                                                            فإن قلنا : إنه طيب يمنع منه المحرم ، كان دهنه كذلك .

                                                                                                                                            وإن قلنا : ليس بطيب ، لا يمنع منه المحرم ، كان دهنه كذلك ، فأما دهن الأترج : ففيه لأصحابنا وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : ليس بطيب : لأن الأترج ليس بطيب ، ولا المحرم ممنوع منه ، وإنما هو مأكول .

                                                                                                                                            [ ص: 110 ] والثاني : هو طيب ، وإن كان أصله مأكولا : لأن قشره يرتابه كالدهن ، كالورد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية