الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر هذا . فالمحرم ممنوع من استعمال الدهن الطيب في شعره وجسده ، فإن استعمل شيئا منه في شعره ، أو جسده ، فالفدية عليه واجبة : لأنه متطيب ، وأما الدهن غير الطيب . فإن رجل به شعره ، أو لحيته ، جاز ولا فدية عليه . والدلالة عليه ، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أنه نهى المحرم عن ترجيل شعره " . وقال صلى الله عليه وسلم : المحرم أشعث أغبر . والترجيل ما منع من ذلك .

                                                                                                                                            وقال مالك ، وأبو حنيفة : إن استعمل الدهن في جسده ، لم يجز ، وعليه الفدية ، والدلالة عليه رواية سعيد بن جبير عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ادهن بزيت غير مطب وهو محرم " .

                                                                                                                                            وقال أبو عبيد : غير مطب أي : غير مطيب فإذا ثبت هذا فلا بأس أن يستعمل المحرم الدهن ، إذا لم يكن طيبا ، في جسده دون شعر رأسه ولحيته ، فلو دهن رأسه وكان محلوق الشعر ، لم يجز ، ولزمته الفدية : لأن في تدهين رأسه وإن كان محلوقا تحسين الشعر إذا ثبت فصار مرجلا له ، ولكن لو كان أصلع الرأس ، جاز أن يدهنه ، ولا فدية عليه ، كما يجوز للأمرد أن يدهن بشرة وجهه التي لا شعر عليها : لأنه لا يكون مرجلا وكذلك لو كان في رأسه شجاج قد ذهب الشعر عن موضعها ، جاز أن يستعمل فيها دهنا ، إذا لم يكن طيبا ، ولا يفتدي .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية