مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن فعليه الفدية لأنه موضع الدهن وترجيل الشعر ، ( قال دهن رأسه أو لحيته بدهن غير طيب المزني ) ويدهن المحرم الشجاج في مواضع ليس فيها شعر من الرأس ولا فدية ( قال المزني ) والقياس عندي أنه يجوز له الزيت بكل حال يدهن به المحرم الشعر بغير طيب ولو كان فيه طيب ما أكله " .
قال الماوردي : الدهن ضربان : طيب ، وغير طيب ، فأما الطيب فالأدهان المريبة ، بكل طيب منع منه المحرم ، كدهن الورد ، والزنبق ، والبان ، والخيري .
وأما الذي ليس بطيب كالزيت ، والشيرج ، والسمن ، والزبد والخروع ، والآسي . فأما دهن البنفسج ، والريحان ، فهو على اختلاف المذهب في منع المحرم منه .
فإن قلنا : إنه طيب يمنع منه المحرم ، كان دهنه كذلك .
وإن قلنا : ليس بطيب ، لا يمنع منه المحرم ، كان دهنه كذلك ، فأما دهن الأترج : ففيه لأصحابنا وجهان :
أحدهما : ليس بطيب : لأن الأترج ليس بطيب ، ولا المحرم ممنوع منه ، وإنما هو مأكول .
[ ص: 110 ] والثاني : هو طيب ، وإن كان أصله مأكولا : لأن قشره يرتابه كالدهن ، كالورد .