فصل : ولو  شد المحرم طيبا في خرقة ، فأمسكه بيده   ، لم يفتد ، ولو شمه في الخرقة كان في وجوب الفدية عليه وجهان :  
 [ ص: 113 ] أحدهما : عليه الفدية ، لاستمتاعه برائحته ، وإن عادة كثير من الناس جارية به .  
والوجه الثاني : وهو منصوص  الشافعي   ، أنه لا فدية عليه : لأنها رائحة مجاورة من غير مباشرة ، فصار كشم الرائحة من دكان العطار .  
				
						
						
