فصل : قال  الشافعي      : إذا  وطئ الطيب بقدمه فعلق بها   ، فعليه الفدية : لأنه صار مستعملا للطيب في بدنه . فلو  وطئ الطيب بنعله عامدا ، حتى علق بها   ، فعليه الفدية أيضا . فإن قيل : إذا علق الطيب بنبله صار حاملا للطيب ، والمحرم إذا حمل الطيب لم يفتد .  
قيل : إنما لزمته الفدية ، إذا علق الطيب بنعله لأنه لابس لها ، فإذا علق بها الطيب ، صار لابسا لمطيب ، فلزمه الفدية ، كما لو  لبس قميصا مطيبا   ، وإذا كان حاملا للطيب ، لم يكن لابسا لطيب فلم يفتد .  
				
						
						
