الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن حلق وتطيب عامدا ، فعليه فديتان " .

                                                                                                                                            [ ص: 114 ] قال الماوردي : قد ذكرنا أن الحلاق إتلاف ، يستوي حكم العامد والناسي في إيجاب الفدية فيه . والطيب ، استمتاع ، يختلف حكم العامد والناسي في إيجاب الفدية فيه ، فإذا حلق المحرم وتطيب فله أربعة أحوال :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكون عامدا ، فيهما جميعا ، فعليه فديتان ، لأنهما جنسان لا يتدخلان .

                                                                                                                                            والثاني : أن يكون ناسيا ، فيهما جميعا ، فعليه فدية واحدة في الحلق ، دون التطيب .

                                                                                                                                            الثالث : أن يكون عامدا في الطيب ، ناسيا في الحلق ، فعليه فديتان : لأن عمده في الطيب ، يوجب الفدية ، ونسيانه في الحلق لا يسقط الفدية .

                                                                                                                                            والرابع : أن يكون عامدا في الحلق ، ناسيا في الطيب ، فعليه فدية واحدة ، لأن نسيانه في الطيب يسقط الفدية .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية