مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ويجلس عند الكعبة وهي تجمر وإن مسها ولا يعلم أنها رطبة فعلق بيده طيب غسله فإن تعمد ذلك افتدى " .
قال الماوردي : وأما فمباح ، كجلوسه عند العطار ، وحضوره بيع الطيب ، فأما إذا جلوسه عند الكعبة وهي تجمر فعلى بيده فعلى ضربين : مس خلوق الكعبة : وكان رطبا ، أو مس طيبا ، رطبا
أحدهما : أن يكون ناسيا لإحرامه فلا شيء عليه ، سواء علم أن الطيب رطب أو لا : لأن المتطيب ناسيا لا فدية عليه ، ويبادر إلى إزالة الطيب . من يده فإن لم يتم له مع قدرته على إزالته ، افتدى حينئذ لاستدامته لا لمسه .
والضرب الثاني : أن يكون عالما فله حالان :
أحدهما : أن يعلم أن الطيب رطب فعليه الفدية لأنه قاصد إلى استعمال الطيب .
والثاني : أن يظن أن الطيب يابس ، ففي وجوب الفدية عليه قولان :
أحدهما : وهو قوله في القديم : عليه الفدية لأنه قاصد إليه ، وتارك للتحرز بما هو قادر عليه .
والقول الثاني : وهو قوله في الجديد - وهو الصحيح - لا فدية عليه : لأنه لم يقصد إلى ما تجب فيه الفدية ، ولا إلى ما لا يجوز له لأن مس الطيب اليابس جائز له فصار كالناسي والله أعلم .