الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : إذا وكل الرجل المحرم حلالا ، فزوجه في حال إحرامه ، كان النكاح باطلا : لأن وكيله نائب عنه ، وهو لأجل إحرامه لا يصح نكاحه ، فكذلك وكيله . وكذا لو وكل الحلال محرما ، فزوجه في حال إحرامه ، كان النكاح باطلا ، لأنه قد أقام وكيله مقام نفسه . وكذا لو كانت الوكالة من جهة الولي ، وكان الولي أو وكيله محرما ، كان النكاح باطلا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية