الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : إذا تزوج رجل بامرأة ثم اختلفا ، فقال أحدهما عقدنا النكاح ، وأحدنا محرم ، وقال الآخر عقدناه ونحن حلالان ، فالقول قول من ادعى عقده وهما حلالان مع يمينه : لأن النكاح قد ظهر صحيحا ، وحدوث الإحرام مجوز ، ثم ينظر في مدعي الإحرام ، فإن كانت الزوجة مدعية ، فالنكاح ثابت وهما على الزوجية ، وإن كان الزوج مدعيه ، حرمت عليه بإقراره ، لأنه يملك النسخ ، وهو مقر به ، لكن عليه المهر ، إن كان قبل الدخول فنصفه ، وإن كان بعد الدخول فجميعه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية