مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ويلبس المحرم المنطقة للنفقة " .
قال الماوردي : وهذا كما قال جائز احتاج إلى لبسها ، أو لم يحتج ، وكذلك لو شد في وسطه حبلا ، أو احتزم بعمامة . وقال لبس المنطقة للمحرم مالك : لا يجوز ذلك إلا من حاجة ماسة احتجاجا برواية ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا محتزما بحبل أبرق فقال : انزع الحبل مرتين والدلالة على جوازه : ما روي عن عمر بن الخطاب [ ص: 128 ] رضي الله عنه أنه كان يحتزم لإحرامه . وروي أن رجلا سأل عائشة رضي الله عنها عن فقالت : نعم ويستوثق من نفقته . وروي عن المحرم هل يشد الهميان على وسطه ؟ ابن عباس مثله . وليس يعرف لهم في الصحابة مخالف ، فكان إجماعا ، ولأن ما منع المحرم من لباسه ، وجبت الفدية فيه ، فما لم تجب الفدية فيه ، لم يكن متبرعا منه ، وأما الخبر فمرسل ، وإن صح كان محمولا على الاستحباب .