مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " غير أن مع إمامه " . على القارن الهدي لقرانه ، ويقيم على إحرامه حتى يتمم حجه
قال الماوردي : وهذا صحيح ، من قرن بين الحج والعمرة فقد وجب عليه دم لقرانه ، وقد دللنا عليه من قبل ، قال الشافعي : ويقيم على إحرامه حتى يتم حجه مع إمامه ، يعني أنه مخالف للمتمتع الذي تحلل بين حجه وعمرته ، وأن القارن يقيم على إحرامه حتى ينحل من حجه ، فيكون إحلاله منهما إحلالا واحدا ، كما كان إحرامه بهما إحراما واحدا ، وقد روى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثم لا يحل حتى يحل منهما ، وقول من أهل بالحج والعمرة كفاه طواف واحد الشافعي حتى يتم حجه مع إمامه على طريق الاستحباب ، وإلا فلو تحلل قبل إمامه فطاف ورمى وسعى أجزأه .