فصل : فأما إن وقف القارن بعرفة قبل طوافه وسعيه كان على قرانه ، ولم يكن رافضا لعمرته ، وقال أبو حنيفة : يصير رافضا لعمرته ، ويكون مفردا استدلالا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة : فأمرها بذلك لما تعذر عليها الطواف والسعي ، ودليلنا أن الوقوف ركن من الحج ، فلم يوجب رفض العمرة كالإحرام ؛ ولأنها عبادة لا تبطل بفعل محظور ، فوجب أن لا تبطل بفعل نسك منها كالحج . فأما الخبر فإنما أمرها فيه بالكف عن أفعال العمرة ؛ لدخولها في الحج ؛ ولذلك قال لها : ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي ثم أهلي بالحج الصفا والمروة يجزئك لحجك وعمرتك . طوافك بالبيت وسعيك بين