الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما وقت النفر الأول فمن بعد رميه في اليوم الثاني إلى قبل غروب الشمس منه ، والأولى إذا رمى بعد الزوال أن ينفر قبل صلاة الظهر فهي السنة ، ويرمي راكبا لأنه يصل رميه [ ص: 200 ] بالنفر كما يرمي راكبا يوم النحر ؛ لأنه يصل رميه بالإفاضة بالطواف ويرمي في اليوم الأول نازلا ؛ لأنه مقيم بمنى وكيف رمى أجزأه ، وأي وقت نفر قبل غروب الشمس أجزأه ، وسقط عنه رمي الغد ، ويكون قد رمى تسعة وأربعين حصاة ، سبعة في جمرة العقبة يوم النحر وإحدى وعشرين في الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر ، وإحدى وعشرين في الجمرات الثلاث يوم الثاني عشر ، وذلك أقل ما يرميه الحاج فإن كان معه حصى الجمار في اليوم الثالث ، فإن شاء ألقاه ، وإن شاء دفنه ، فليس في دفنه نسك ولا في إلقائه كراهة ، فإن لم يتعجل النفر حتى غربت الشمس لزمه المبيت بمنى ، والرمي من الغد في الجمرات الثلاث بإحدى وعشرين - حصاة ليكمل رميه سبعين حصاة ، وذلك أكثر ما يرميه الحاج ، وحكي عن عطاء : أن له أن يتعجل النفر ما لم يطلع الفجر في اليوم الثالث ، وبه قال أبو حنيفة : لأن الليل يتبع ما قبله في الحج كليلة عرفة ، ولا يتبع ما بعدها من يوم النحر وهذا خطأ من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن التعجيل يتعلق باليوم ، وخروج اليوم معتبر بغروب الشمس ، فوجب أن يكون الحكم المعلق عليه معتبرا بغروب الشمس .

                                                                                                                                            والثاني : أن النفر نفران ، فلما ثبت أن ما بعد النفر الثاني من الليل ليس بتابع له ثبت أن ما بعد النفر الأول من الليل ليس يتابع له ، وما ذكره من ليلة عرفة فليست تبعا وإنما هي ويوم عرفة فيه سواء في الحكم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية