الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أن وقت التعجيل ما لم تغرب الشمس فلو ركب بمنى ، وسار قبل غروب الشمس ، فلم يخرج من حدود منى حتى غربت الشمس لزمه المبيت بها والرمي في الغد ؛ لأن النفر منها لا يستقر إلا بمفارقتها ، فلو فارقها قبل غروب الشمس ، ثم عاد إليها ليلا أو نهارا فقد استقر حكم النفر وسقط عنه رمي الغد سواء عاد ليلا أو نهارا لحاجة أو لغير حاجة ، فلو فارقها متعجلا للنفر منها ثم تيقن أنه ترك رمي يومه أو شيئا منه فلا يخلو من ثلاثة أحوال : أحدها : أن يذكر ذلك قبل غروب الشمس ، ويدرك رمي الجمار قبل غروب الشمس فيلزمه العود إلى منى ورمي ما ترك من الحصى ؛ لوجوب الرمي وبقاء الوقت ، ثم ينفر منها إن لم تغرب الشمس وهو بها فإن غربت وهو بها لزمه المبيت بها والرمي من الغد .

                                                                                                                                            والحالة الثانية : أن يذكره بعد غروب الشمس من اليوم الثالث فليس عليه العود إلى منى لفوات وقته وقد استقرت الفدية في ذمته .

                                                                                                                                            والحالة الثالثة : أن يذكره في اليوم الثالث قبل غروب الشمس منه فإن قلنا : إن لكل يوم حكم نفسه لزمه الفدية ولم يعد الرمي لخروج وقته ، وإن قلنا : إن أيام منى كلها زمان للرمي ، وأن حكم الجميع واحد لزمه العود إلى منى لرمي ما ترك لبقاء وقته فإن لم يعد فعليه الفدية .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية