مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وسواء وطئ مرة أو مرتين ؛ لأنه فساد واحد " .
[ ص: 220 ] قال الماوردي : قد مضى حكمه في الحج ، فإذا أفسد حجه وهو يحرم بوطء منع أن يطأ ثانيا ؛ لأن حجه وإن فسد محرمة الإحرام باقية لوجوب الإتمام عليه ، فإن فليس عليه إلا قضاء واحد : لأن فساد الإحرام إنما كان بالوطء الأول دون الثاني ، فأما وجوب الكفارة بالوطء الثاني فلا يخلو حاله فيه من أحد أمرين : إما أن يكون وطؤه الثاني بعد التكفير عن وطئه الأول فعليه للوطء الثاني كفارة لا يختلف ؛ لأن كلما فعله وابتدأ وجبت فيه ، فإذا فعله ثانية وجبت به الفدية كالطيب واللباس وقتل الصيد ، وإذا ثبت وجوب الكفارة ففيها قولان : وطئ ثانية
أحدهما : وهو قوله في القديم بدنة ؛ لأن كل فعل تتكرر الفدية بفعله ، ففدية الفعل الثاني مثل فدية الفعل الأول كالطيب واللباس وقتل الصيد .
والقول الثاني : وهو قوله في الجديد : عليه شاة ؛ لأنه استمتاع لم يفسد الحج ، فوجب أن لا يوجب الفدية كالوطء دون الفرج ؛ ولأن حرمة الإحرام بعد الوطء الأول أخفض من حرمة قبله ؛ لورود الفساد عليه ، فوجب أن يكون الوطء الثاني أخفض من الوطء الأول لضعفه من تأثير الوطء الأول .