الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وسواء وطئ مرة أو مرتين ؛ لأنه فساد واحد " .

                                                                                                                                            [ ص: 220 ] قال الماوردي : قد مضى حكمه في الحج ، فإذا أفسد حجه وهو يحرم بوطء منع أن يطأ ثانيا ؛ لأن حجه وإن فسد محرمة الإحرام باقية لوجوب الإتمام عليه ، فإن وطئ ثانية فليس عليه إلا قضاء واحد : لأن فساد الإحرام إنما كان بالوطء الأول دون الثاني ، فأما وجوب الكفارة بالوطء الثاني فلا يخلو حاله فيه من أحد أمرين : إما أن يكون وطؤه الثاني بعد التكفير عن وطئه الأول فعليه للوطء الثاني كفارة لا يختلف ؛ لأن كلما فعله وابتدأ وجبت فيه ، فإذا فعله ثانية وجبت به الفدية كالطيب واللباس وقتل الصيد ، وإذا ثبت وجوب الكفارة ففيها قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قوله في القديم بدنة ؛ لأن كل فعل تتكرر الفدية بفعله ، ففدية الفعل الثاني مثل فدية الفعل الأول كالطيب واللباس وقتل الصيد .

                                                                                                                                            والقول الثاني : وهو قوله في الجديد : عليه شاة ؛ لأنه استمتاع لم يفسد الحج ، فوجب أن لا يوجب الفدية كالوطء دون الفرج ؛ ولأن حرمة الإحرام بعد الوطء الأول أخفض من حرمة قبله ؛ لورود الفساد عليه ، فوجب أن يكون الوطء الثاني أخفض من الوطء الأول لضعفه من تأثير الوطء الأول .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية