فصل : إذا كان بيعه جائزا بخلاف بيع المؤاجر في أحد القولين : لأن العبد المؤاجر مملوك المنفعة وعليه للمستأجر يد حائلة فلم يجز بيعه في أحد القولين والعبد المحرم غير مملوك المنفعة ولا عليه يد حائلة فجاز بيعه قولا واحدا وإذا كان ثابتا لم يخل حال العبد في إحرامه من أحد أمرين : إما أن يكون بإذن سيده أو بغير إذنه ، فإن كان بإذن سيده لم يخل حال المشتري من أحد أمرين : إما أن يكون عالما بإحرامه قبل الشراء أو غير عالم ، فإن كان عالما بإحرامه فلا خيار له كما لو اشترى عبدا معيبا وهو عالم بعيبه وإن كان غير عالم بإحرامه فله الخيار في إمضاء البيع أو فسخه ، فعلى هذا لو لم يعلم بإحرامه حتى أحل منه ففي خياره وجهان : أحرم العبد بحج أو عمرة ثم باعه السيد
أحدهما : لا خيار له اعتبارا بالحال .
والثاني : له الخيار اعتبارا بما وجب ، وإن كان العبد قد أحرم بغير إذن سيده فلا خيار للمشتري في فسخ البيع لقدرته على دفع الضرر عن نفسه ، يمنع العبد من إحرامه ثم المشتري بالخيار بين أن يمكنه أو يمنعه ، وإنما كان بالخيار وإن لم يكن إحرامه في ملكه ؛ لأن إحرام العبد لما كان عن غير إذن السيد كان إحرامه غير مستقر فكان لمالك رقه منعه منه ؛ لما فيه من تفويت منفعته وإبطال تصرفه ، فعلى هذا لو مكنه البائع ومنعه المشتري كان منع المشتري أولى من تمكين البائع لوجود المنع من مالك ووجوب التمكين من غير مالك .