الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما القسم الثاني من الأقسام الأربعة وهو : أن يعين له الإحرام بعمرة فيحرم بغيرها فعلى ثلاثة أقسام أيضا :

                                                                                                                                            أحدها : أن يستأجره لعمرة فيحرم بحج ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون ذلك عن حي فيكون الحج واقعا عن الأجير لعدم إذن الحي ، وعلى الأجير أن يؤدي ما عليه من العمرة .

                                                                                                                                            والثاني : أن يكون عن ميت فيكون على ما مضى في العمرة من اعتبار حال الميت في بقاء فرض الحج عليه أو سقوطه عنه ، ثم على الأجير أن يؤدي ما عليه من العمرة المستحقة بعقد الإجارة .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن يستأجره لعمرة فيحرم قارنا بحج وعمرة ، فهذا يكون كمن استؤجر لحجة مفردة فأحرم قارنا لحج وعمرة ؛ فيكون على ما مضى من التقسيم والجواب .

                                                                                                                                            والجواب الثالث : أن يستأجره لعمرة فيتمتع بالحج والعمرة ؛ فتكون العمرة واقعة عن المحجوج عنه حيا كان أو ميتا ؛ لانفرادها عن الحج وله جميع الأجرة ؛ لأنه قد أحرم بها من الميقات ، فأما الحج فإن كان عن حي فهو واقع عن الأجير دون المستأجر الحي ؛ لعدم إذنه وإن كان عن ميت فعلى ما ذكرنا من اعتبار حاله في بقاء فرض الحج عليه أو سقوطه عنه ، فإن أوقعنا الحج عن الأجير لم يجب عليه دم التمتع ؛ لوقوع الحج عن شخص والعمرة عن غيره ، وإن أوقعنا الحج عن الميت فعلى الأجير دم التمتع ؛ لوقوع الحج والعمرة عن شخص واحد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية